ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - الحديث ١٩
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ الثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُصَلِّي فِيهِ وَ يُعِيدُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ.
[الحديث ١٨]
١٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.
[الحديث ١٩]
١٩عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
و المشهور أن المصلي إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا يصلي عريانا مومئا. و قال ابن الجنيد: صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا. و ذهب المحقق في المعتبر [١] و العلامة في المنته [٢] إلى التخيير بين الأمرين من غير ترجيح، و إن لم يمكنه نزعه لبرد أو
غيره يصلي فيه إجماعا، و لا يعيد على الأشهر، و قيل: يعيد كما اختاره الشيخ، و
الله يعلم. الحديث الثامن عشر:
و حمل الجلوس على مطلق اللبث، بقرينة وقوعه في مقابلة المرور.
الحديث التاسع عشر: موثق.
[١]المعتبر ص ١٢١.
[٢]المنته ١/ ٢٤٠.